العلامة الحلي
183
قواعد الأحكام
وماء المطر حال تقاطره كالجاري ، فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف . وماء الحمام كالجاري إن كان له مادة ، وهي ( 1 ) كر فصاعدا ، وإلا فكالواقف . فروع أ : لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي : الحكم بنجاسته إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة ، وإلا فلا . ب : لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة ، ولو تغير بعضه بها اختص المتغير بالتنجيس . ج : الجريات ( 2 ) المارة على النجاسة الواقفة طاهرة وإن قلت عن الكر مع التواصل . الثاني : " الواقف غير البئر " إن كان كرا فصاعدا مائعا على إشكال - هو ألف ومائتا رطل بالعراقي ، أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق - لا ينجس بملاقاة النجاسة بل بتغيره بها في أحد أوصافه ، وإن ( 3 ) نقص عنه نجس بالملاقاة بها ( 4 ) - وإن بقيت
--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ الأربع : " هي " . ( 2 ) الجريات : جمع " الجرية " ، وهي : الدفعة من الماء الجاري بين حافتي النهر عند جريانه على سطح منحدر . / جامع المقاصد : ج 1 ص 115 . ( 3 ) في ( أ ) : " فإن " . ( 4 ) في النسخ الأربع : " لها " وفي نسختنا الأصلية هذه : " بها ( لها - خ ) " .